[السُّؤَالُ] ـ [أحتفظ بعملة أجنبية اكتنازًا لمدة سنة كاملة فعند شرائها كان لها سعر واليوم انخفض سعرها فكيف تكون زكاتها؟ أفادكم الله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نقصان قيمة العلمة لا يغير حكمها ما دامت تبلغ النصاب، وذلك بأن تبلغ قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، فإذا بلغت هذا، أو بالانضمام إلى غيرها من العملات أو عروض التجارة، وجب إخراج الزكاة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، بمعنى أنه إن كان المال الذي عندك من الدولار أخرجت زكاته بالدولار، وهكذا. وإذا أردت أن تخرج عن الدولار بالريال -مثلًا- فلا حرج في ذلك، والعبرة بقيمته وقت إخراج الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 33383. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420