فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43585 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إخراج الزكاة لأحد إخوتي القصر ويملكون بعضًا من المال ولكن بالمجلس الحسبي وبالطبع لا تتوفر حرية التصرف في أموالهم فهل يجوز أن أعطي لهم من الزكاة الواجبة علي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس في صرف زكاة المال إلى الإخوة والأخوات، بل هم أولى من غيرهم، لكن بشرط أن يكونوا من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60) ،

وراجعي الفتاوى التالية:

والذي يظهر من سؤالك أن إخوتك عندهم من الأموال ما يكفيهم، إلا أن القائمين على المجلس الحسبي لا يعطونهم إياها عند الطلب، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لك صرف الزكاة إليهم، وعلى القائمين على المجلس الحسبي أن يتقوا الله في أموال القاصرين، وأن يعطوهم ما يحتاجونه ولا يضطروهم إلى المسألة أو أخذ الزكوات، ولا بأس في أن تقرض إخوتك بعض المال إلى أن يستلموا حقهم من المجلس الحسبي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت