فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43733 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إخراج الصدقة والزكاة لنفس الإنسان مع العلم بأنه محتاج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد من السؤال هل يجوز للشخص أن يدفع زكاة ماله لآخر ويتصدق عليه أيضًا، أي يجمع له بين الزكاة والصدقة المستحبة، فالجواب أنه لا مانع من ذلك أي من إعطائه الزكاة إن كان من مصارفها، أما الصدقة الزائدة عن الزكاة فهي مستحبة يجوز إعطاؤها له ولغيره وإن لم يكونوا من مصارف الزكاة، بل يجوز إعطاؤها للغنى، كما سبق في الفتوى رقم: 51694.

ولبيان تحديد من يستحق الزكاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 13301.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت