[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 8499 والفتوى رقم: 17147.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1428