فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44336 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لشخص أن يقترض ليخرج زكاة الذهب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذهب مما تجب فيه الزكاة، بأن كان غير معد للاستعمال، أو كان من يتخذه ممن يرى وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، فزكاته واجبة إذا حال الحول، ولا يجوز تأخيرها، وانظر الفتوى رقم: 59700.

ولو لم يجد من المال ما يخرج به زكاة الذهب فإنه يبيع منه حتى يخرج زكاته، وإن شاء اقترض إذا كان يرجو الوفاء ليخرج زكاة ماله، ولا حرج في الاقتراض والحال هذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت