فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43084 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرجو أن تفيدوني - حسب المذهب المالكي - في زكاة حُلِيٍّ تريد صاحبته أن تبيعه لغرض استبداله بحُلِيٍّ آخر من أجل الزينة؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الذهب تتحلى به، فلا زكاة فيه ولو أرادت بيعه واستبداله بغيره، وذلك في المذهب المالكي، جاء في المدونة من كتب المذهب:"قال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه، قال فقلنا لمالك: فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته؟ فقال: لا زكاة فيه"، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6237.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت