[السُّؤَالُ] ـ[أرجو أن تفيدوني - حسب المذهب المالكي - في زكاة حُلِيٍّ تريد صاحبته أن تبيعه لغرض استبداله بحُلِيٍّ آخر من أجل الزينة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الذهب تتحلى به، فلا زكاة فيه ولو أرادت بيعه واستبداله بغيره، وذلك في المذهب المالكي، جاء في المدونة من كتب المذهب:"قال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه، قال فقلنا لمالك: فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته؟ فقال: لا زكاة فيه"، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 صفر 1428