فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43572 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أقيم في إحدى الدول الغربية أسأل سؤالا:

هل يجوز لي أن أرسل مقدارا من زكاة المال إلى بلدي المغرب لإصلاح الطريق لبعض الغلابة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 10019، بيان أن الزكاة لا يجزئ صرفها في إصلاح الطرق ولا بناء الجسور ونحو ذلك مما لم يذكر في الآية الكريمة التي اشتملت على مصارف الزكاة وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}

ولا مانع من إرسال زكاتك لبعض فقراء المسلمين في بعض البلاد الإسلامية وما أكثرهم في هذا الزمان إذا ترتبت على ذلك مصلحة راجحة ككون الفقراء المنقولة إليهم أشد فقرا من الفقراء الموجودين في بلد إقامتك وراجع الفتوى رقم: 56695، والفتوى رقم: 12533.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت