فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42880 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص اقترض مني مبلغ ألف دولار، وهو محتاج، وحالته المادية ضعيفة جدا، وليس له القدرة على إعادتها خلال هذه الشهور. هل من الممكن أن أعتبرها زكاة مع العلم أنه حال الحول على المال ووجبت الزكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...

فإنه لا يمكن أن تعتبر ما تطالب به هذا الأخ زكاة مالك فتعفيه منه لأن في ذلك وقاية لمالك. فكأنك اتخذت إسقاط هذا الدين الذي تطالب به هذا الأخ والذي لم تحصل عليه بعد سنة زكاة عن مالك وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها. يضاف إلى ذلك أن هذا المال في معنى المعدوم لأن الذي عليه الدين معسر فالواجب في حقه أحد أمرين: إما أن يعفى عنه الدين ويتصدق به عليه وأما أن ينتظر إلى أن يكون قادرًا على الأداء. قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة: 280] والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت