فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43166 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشتريت أرضا بغية التجارة ولم أتمكن من بيعها إلا بعد سنتين فهل إخراج الزكاة من الربح أو مبلغ الشراء مع الربح أو من قيمة شراء الأرض؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت هذه القطعة من الأرض قد أعدت للبيع والتجارة، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحولها هو حول النقود التي اشتريت بها، لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها.

وعليه، فالواجب عليك هو أن تزكي عن السنتين الماضيتين إن بلغت قيمة الأرض نصابًا بسعر السوق بنفسه أو بما انضم إليها، من نقود أو عروض، وتخرج الزكاة من مجموع رأس المال والربح.

وانظر الفتوى رقم 6798.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت