[السُّؤَالُ] ـ[أرجو أن تجيبوني على السؤال التالي: كيفية إخراج الزكاة في ما يلي: شخص يمتلك 83 غرامًا من الذهب، 38 رأس من الغنم و4 من النوق، فهل النصاب يحتسب على كل صنف وحده أو يحتسب على مجموع قيمة هذه الأصناف؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأموال لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لاختلاف الأجناس، وبناءً عليه فلا زكاة في الأموال المذكورة في السؤال لأنها دون النصاب، فنصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الغنم أربعون شاة، ونصاب الإبل خمس من الإبل، وما نقص من ذلك فلا زكاة فيه إلا أن يشاء المتصدق، هذا إذا لم تكن معدة للتجارة.
أما إذا كانت معدة للتجارة فإنها تضم بعضها إلى بعض وتزكى زكاة عروض التجارة، فإذا بلغت قيمتها نصابًا -وهو الواقع- وحال عليها الحول وجبت زكاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شوال 1424