[السُّؤَالُ] ـ [ما الفرق بين النفقة والصدقة، وهل يعتبر ما أعطيه شهريا من المال لعمتي التي ربتني صدقة أو نفقة، حتى يتسنى لي فهم جواز إعطاء زكاة المال للعمة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنفقة هي الإخراج، والمقصود بها في كتب الفقهاء المال المصروف، وموجباتها ثلاثة:
1-ملك النكاح.
2-ملك اليمين.
3-القرابة على الخلاف المعروف، وانظر الفتوى رقم: 19806.
والنفقة لا تكون إلا واجبة، فإن أعطيت من لا تلزمك النفقة عليهم فهي صدقة، وانظر الفتوى رقم: 9892.
وما تعطيه لعمتك صدقة لا نفقة، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها، فيجوز لك دفع الزكاة إليها إن كانت أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1424