فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44472 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [منذ وقت وأنا معي مبلغ يزيد كل عام وأنا أخرج بعض الأموال للأهل والأقارب للمساعدة في الزواج وغيره وكنت أعدها من زكاة المال، فهل يجوز والله أعلم كنت أخرجها كاملة أو ناقصة أو زائدة، وأنا أريد الآن أن أبرئ ذمتي؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحتسب ما دفعت لأهلك وأقاربك من الزكاة إلا إذا نويت به الزكاة عند دفعه، وكانوا ممن يستحقون أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة أو غير ذلك مما بينه الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وكانوا ممن لا تجب عليك نفقتهم إذا كان الغرض من دفع الزكاة إليهم سد حاجتهم إلى النفقة.

فإذا تحققت هذه الضوابط فينظر في مجموع ما يجب عليك من الزكاة ومجموع ما أخرجت منها، فإن بقي من ذلك شيء وجبت عليك المبادرة بإخراجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت