فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46182 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم من نوى صيام نافلة ووضع -قبل أذان الفجر- شيئا من طعام في فمه ثم نام، واستيقظ ومازال الطعام داخل فمه - بعد الأذان - فتخلص من الطعام وأكمل الصيام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيامُ والحال هذه صحيح لأن الطعامَ لم يتجاوز الفمَ ويصل إلى الجوف، بل ما زال باقيًا في الفم كما ذُكر في السؤال، ولا يفطر الإنسان إلا بوصول الطعام إلى جوفه، أما مجرد بقاء الطعام في الفم مدةً فليسَ من المفطرات.

وما يفطرُ به في صوم النافلة هو ما يفطرُ به في صوم الفريضة، وما يعذرُ به في صوم الفريضة هو ما يعذرُ به في صوم النافلة، فلا فرق في باب المفطرات بين صوم الفريضة والنافلة، إلا أن صوم النافلة لا يلزم إتمامه، ولا قضاؤه لمن أفطر فيه على الصحيح من قولي العلماء. وانظر الفتوى رقم: 6642.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت