فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47948 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إخواني الكرام ... ما حكم الشرع في المنح التي تقدمها الشركات الخاصة أو العمومية لمستخدميها من أجل أداء فريضة الحج.. فهل هي حلال أم حرام، وما حكم الشرع في المنحة التي يقدمها البنك الربوي لمستخدميه من أجل أداء الحج.. فهل حجهم صحيح، فأفيدونا؟ بارك الله فيكم ولكم.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

الحج على نفقة الغير جائز مع التحقق من حلية المال الذي يحج به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يوجد ما يمنع من أن يحج الشخص على نفقة غيره، سواء كان هذا الغير هو جهة عمله أو غيرها، المهم أن يكون المال الذي يحج به مالًا حلالًا لا حرامًا، كما لو بذل البنك الربوي نفقة الحج لموظفيه، فينظر في هذا المال هل هو من الأموال الناتجة عن استثمارات البنك المحرمة أم لا، وغالب الظن -إن لم نقل ذلك يقينًا- أن هذا النوع من أموال البنك الربوي محرم، لأن عمل البنك الرئيسي هو القرض والاقتراض بالربا، والمال المذكور من عمل البنك، وبالتالي فإن هذا المال لا يحج به، وقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن من حج بمال محرم فحجه غير مقبول، وإن كان عند أكثرهم صحيحًا أي مجزيًا، والإجزاء غير القبول كما لا يخفى.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 21142، وراجع في حكم العمل في البنك الربوي الفتوى رقم: 27404.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت