[السُّؤَالُ] ـ [ ... ماهو حكم العمرة للمرأة إذا قامت بها وكانت مرتدية النقاب بمعنى أنها مغطية وجهها ماعدا عينيها؟] ـ
[الفَتْوَى] لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فإذا كانت المرأة جاهلة بالحكم أو ناسية فلا شيء عليها إن شاء الله وأما إذا كانت غير ذلك فيلزمها أحد ثلاثة أمور وهي مخيرة في ذلك: إما أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420