[السُّؤَالُ] ـ[أنوي الحج والعمرة وأنا من مقيمي أبوظبي وسيكون السفر بإذن الله بالطائرة لزيارة المدينة المنورة أولًا لمدة يومين ثم أداء فريضة العمرة والحج
من أين يكون ميقات إحرامي؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية، وبين أن من مر على هذه المواقيت مريدًا الحج والعمرة أنه يلزمه الإحرام منها، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
ومن هنا فقد أجمع العلماء على وجوب الإحرام من هذه المواقيت لمن كان قاصدًا أحد النسكين الحج أو العمرة، وتحريم تأخير الإحرام عنها.
إذا ثبت هذا فنقول للأخ السائل بما أنك تنوي زيارة المدينة أولًا فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، الذي يسمى بأبيار علي، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 15006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1424