فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48936 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أداء العمرة على امرأة أجهضت منذ 3أسابيع عن حمل شهر ونصف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن العمرة مشروعة في جميع أيام السنة، وأفضل زمن تؤدى فيه هو رمضان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه أحمد وابن ماجه.

وعلى هذا فلا حرج على السائلة في أن تعتمر حتى ولو كانت متلبسة بدم حيض أو نفاس، إلا أنها لا تقرب البيت في فترة تلبسها بالدم، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه: أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. رواه البخاري.

وننبه السائلة هنا إلى أن عليها أن تعتبر نفسها في الدم الناتج عن الإجهاض المذكور أنها مثل الطاهرات في وجوب الصلاة والصوم وجواز الطواف بالبيت إذا أمنت من تقاطر الدم في المسجد، وذلك لما قرره كثير أهل العلم من أن السقط إذا نزل قبل التخلق ولم يتضح فيه ما يدل على من إنسانيته كرأس أو رجل ونحوها فهو بمثابة الدم الفاسد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت