فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50648 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بداية نود أن نتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر على تقديم هذه الخدمة الجليلة ...

السؤال: نحن شركة صناعية نقوم بتصنيع ملحقات خطوط الإنتاج المختلفة مثل السيور التى تستخدم في نقل المنتجات بين الماكينات المختلفة، وقد تقدم إلينا أحد المقاولين بعقد توريدات من الباطن، ونحن نعلم أن هذا المقاول سوف يقوم بتوريد منتجاتنا إلى إحدى شركات تصنيع التبغ، وقد يكون ذلك مذكورا في العقد، برجاء إفادتنا برأي الشرع في هذه المسألة، وهل نقوم بتوقيع العقد أم نرفضه؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يحل بيع ما يعلم المشتري أنه سيستعمل في الحرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استعمال التبغ وصناعته وتجارته حرام، وفي الحديث: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. رواه أحمد. وبيع ما يستعان به على هذه الصناعة لمن يستعمله فيها غير جائز لدخول ذلك في الإعانة على الإثم وهو ما نهى الله تعالى عنه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وبما أنكم في مصنعكم هذا علمتم أن من يشتري منكم هذه المادة سيبيعها لمصنع التبغ، فالظاهر أنه لا يجوز لكم إجراء هذه الصفقة؛ لأنكم والحال هذه تعينون على معصية الله تعالى ببيعكم هذه المادة لمن يوصلها إلى مصنع التبغ، ووجود الوسيط بينكم وبين المصنع لا يعفيكم من المؤاخذة الشرعية ما دمتم على علم بمقصده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت