فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51177 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما هي الطرق الشرعية في جواز البيع والشراء للذهب والفضة في الأسواق العالمية؟

أفيدونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام التجارة في الذهب والفضة بما لا يدع مقالًا لقائل، فالذهب والفضة من الأجناس الربوية بالنص والإجماع، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل يدًا بيد سواءً بسواء. وكذلك الفضة لا يجوز بيعها بالفضة إلا بهذا الشرط، أما إذا بيع الذهب والفضة أو العكس أو بيع أحدهما بالأوراق النقدية التي تتحد معهما في عليةَ جريان الربا وهي الثمنية جاز التفاضل ووجب التقابض أي أن يكون التسليم والاستلام في مجلس العقد.

والأحاديث الدالة على ما ذكرنا كثيرة منها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز، وعن أبي بكرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا متفق عليه....

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت