فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50600 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قرأت في بعض المواضيع أنه يجوز اقتناء الهرة، ولكن لا يحل بيعها وشراؤها ولكن توهب هبة، وتعطى عطية، وذلك لحديث أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن حديث عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار لا يأتيها، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في داركم كلبا. فقالوا: فإن في دارهم سنورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السنور سبع. فقيل إن السنور القط البري أو السبع. وأيضا قيل لي.. اقتباس: أفيد أن في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق قسم البيوع وضح فكرة بيع القطط ووضح أنها جائزة شرعا. وسمعت أنه.. اقتباس: على أيام النبي لم تكن هناك تربية إلا لكلاب حراسة الغنم والصيد فقط. أي من كان يبيع قطة كان ببساطة يصطادها من الشارع، أي يبيع شيئا لا يملكه أساسا. أيضًا اقتباس: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد اختلف العلماء في حكم بيع ثمن القطط، فذهب الفقهاء الأربعة إلى الجواز إلا الحنابلة فعندهم روايتان، وجاء عن عدد من السلف تحريمه عملا بما ثبت من النهي عن ذلك في صحيح مسلم، وهو ما رجحه ابن القيم. يقول الدكتور يوسف الشبيلي - عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية-: ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر عن ثمن الكلب والسنور. والسنور هو الهر، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ثمن الهر منهم: جابر، وأبو هريرة، وطاوس، ومجاهد، وأحمد في إحدى الروايتين، وابن القيم، عملاُ بظاهر الحديث. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيعها لما يلي:1- ما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال- في الهرة-:إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه الخمسة. 2- ولأنها عين طاهرة مباحة المنفعة فيجوز بيعها. والراجح هو القول الثاني، وأما حديث جابر فهو محمول على الهر المتوحش جمعا بين الأدلة. والله أعلم.

كما ترون فضيلتكم هناك اختلاف في الفتاوى وأنا في حيره من أمري أيهم الصواب وأيهم الأرجح فبماذا تنصحونني؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخلاف في المسألة قديم، ولا غرو أن يختلف المعاصرون فيها كما اختلف الأقدمون، والراجح في المسألة عندنا هو عدم الجواز، وقد بينا الأدلة على ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 18327.

هذا هو المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية، ويمكنك أن تراجع الجهة التي نقلت عنها الجواب الموجود بنصه في سؤالك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت