فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50473 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أعرف شخصا يشتري البضاعة بالأجل القطعة بعشرة دراهم، تعرض هذا الشخص لأزمة مالية ويحتاج إلى سيولة فعرض علي أن أشتري البضاعة بخصم قدره 7% من قيمة البضاعة.

سؤالي هو: هل علي إثم إذا اشتريت هذه البضاعة مع علمي التام بمشكلة هذا الشخص وأنه مضطر للبيع بالخسارة لحاجته الماسة للسيولة؟ وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعًا من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي أو أكثر إذا اتفق الطرفان على ذلك ولم يكن هناك مانع خارج، وعلى ذلك فلا مانع من شراء هذه البضاعة المخفضة بنسبة معينة، ولو استطعت أن تقرض صاحبها المحتاج قرضًا حسنًا حتى يبيع بضاعته بالثمن العادي فلا شك أن ذلك أفضل وهو من الخير الذي أمرنا الله تعالى به، وإذا لم تستطع فلا حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت