فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49196 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ذهبت للحج هذا العام ومعي عائلتي وابني عنده خمسة أعوام نويت له العمرة متمتعًا للحج، وقام معي بطواف العمرة، ومن التعب الشديد لم يقدر على السعي وجاء الحج وقام بالمناسك كلها من طواف وسعي ولكنه لم يتم سعي العمرة فماذا عليه فمنهم من قال لي قم بتوكيل أي شخص تعرفه في السعودية ليقوم عنه بالسعي ومنهم من قال عليه دم ولا توكيل في السعي أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التوكيل في الطواف ولا في السعي ولا في غيرهما من أركان العمرة والحج.

ومن لم يتم سعيه، فهو باقٍ على إحرامه حتى يأتي مكة ويسعى بنفسه، ولا يجزئ عن ذلك فدية ولا دم.

لكن اختلف أهل العلم في الصبي إذا أحرم بعمرة أو حج هل يلزمه إتمام ما أحرم به؟ على قولين: المختار منهما أنه لا يلزمه، وإلى هذا ذهب الحنفية وبعض الحنابلة.

وعلى هذا القول فلو لم يسع الصبي فلا شيء عليه، وفاتتة العمرة، وله أجر الحج منفردًا.

ولمزيد من الفائدة عن حج الصبي، ينظر في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت