فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49707 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-ما حكم من ينوى الأضحية وليس بحاج. بخصوص الشعر واللحية والأظافر والاجتماع مع الزوجة وشكرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في مباشرة الرجل لزوجته في عشر ذي الحجة، ولا علاقة بين ذلك وبين إرادة التضحية. وبخصوص شعر اللحية فإنه يحرم حلقه في كل وقت، لا سيما في العشر الفاضلة.

وباقي سؤالك راجع له الجواب رقم 4126 والجواب رقم 7150 والرقم 1454

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو الحجة 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت