فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49355 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أخي الكريم ...

ما هو حكم من حج عن جدته بعد أن أدى فرضه ولظروف قاهرة لم يتمكن من القيام بطواف الوداع رغم محاولاته؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فطواف الوداع مختلف فيه بين أهل العلم. فالجمهور يرى أنه لا يسقط إلا عن الحائض لما في الصحيحين من أن ابن عباس كان يقول: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي المستدرك أنه قال: كان الناس ينفرون من منى على وجههم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت ورخص للحائض. وعلى هذا القول فمن تركه غير الحائض فعليه دم كمن ترك غيره من واجبات الحج.

وهو سنة عند المالكية ومن تركه فلا شيء عليه مستدلين بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في تركه. قالوا: لو كان واجبًا لما رخص لها في تركه، كما أنه لا رخصة لها ولا لغيرها في ترك غيره من الواجبات. وما ترك منها ولو اضطرارًا يجبر بدم، ولا شك أن هذا منزع قوي في الاستدلال ومع ذلك فإن الأخذ بقول الجمهور أحوط. وعليه فوكل الآن من يذبح عنك ذبيحة في الحرم توزع على فقرائه فإن لم تستطع ذلك فنرجو أن لا يكون عليك شيء. إذ: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) .

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت