فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48555 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عند حلق الرأس للتحلل من العمرة أو الحج فإن الحلاق قبل الحلق يضع على الرأس ماء مخلوطًا بصابون معطر ليلين الشعر ويسهل حلقه، فهل يجوز وضعه قبل التحلل بنيه التحلل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الصابون المشار إليه قد خلط بما هو عطر في أصله كالمسك ونحوه لم يجز للمحرم استعماله قبل التحلل الأول، ومن المعلوم أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، فإذا رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة جاز له استعمال الصابون المعطر عند الحلق أو التقصير لأنه تحلل بالرمي والطواف.

وأما إذا كان الصابون قد خلط بما ليس عطرا في الأصل ولا يقصد به التعطر كرائحة التفاح ونحوها فقد اختلف العلماء في حكم استعماله، والأولى تركه قبل التحلل الأول خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 41125.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت