فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49105 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إذا كان على شخص ذبح شاة وتوزيعها لفقراء الحرم لكونه ليس على طهارة عند الطواف ولم يكن لديه المال الكافي لذلك. فما عليه أن يفعل؟

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الطواف الذي حصل بغير طهارة طواف الإفاضة أو الطواف في العمرة فلا يُجبرعند الجمهور بالدم، لأن الطهارة شرط في صحته.

أما على قول من لا يشترطها لصحة الطواف، وهم الأحناف ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهي رواية عن الإمام أحمد، فيلزم من طاف على غير طهارة أن يذبح شاة أو بدنة ويوزعها على فقراء الحرم؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29645. وله أن يوكل غيره ليقوم بذلك.

فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57236. ولمزيد من التفصيل في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11284.

وإن كان الأخ السائل طاف متوضئا إلا أنه متلبس بنجاسة فليراجع الفتوى رقم: 28684.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت