فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48904 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من تعمل الحناء في رجليها ويديها ثم تذهب إلى أداء العمرة؟ ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم جواز استعمال المرأة الحناء، بل إن ذلك مستحب إن كانت ذات زوج، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

24395، والفتوى رقم: 5399.

وعلى هذا، فلا مانع من أن تقدم المرأة على الحج أو العمرة وهي متخضبة بالحناء، لكنها إن رأت رجالا أجانب غطت وجهها وكفيها، ويزداد الأمر في الكفين تأكيدا، لأن الحناء من الزينة.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت