فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50876 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو أعمل في مجال العطور فيطلب مني بعض الزبائن عطورا تقليدية وأنا أبيعها على أنها تقليد للعميل وهويبيعها على أنها أصلية. فماالحكم في ذلك جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت على يقين أو ظن قوي من أن العميل سيغش الناس، فلا يجوز لك أن تبيع له، لما في البيع له حينئذ من مساعدته على الغش والخديعة وإعانته عليه، وقد قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"من غشنا فليس منا"متفق عليه.

وقد نص العلماء على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ منها خمرًا، ولا السلاح لمن يقطع به الطريق ويؤذي به المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت