فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51320 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [متزوج وعندي طفلان وأعيش في غرفة واحدة وأريد أن آخذ قرضًا من البنك بفائدة فما حكم ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاقتراض بالربا أمر محرم، لما فيه من العون على تعاطي الربا، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ولا يبيح هذا الاقتراض إلا الضرورة، وقد ضبطها بعض العلماء هنا بأن يصل المرء إلى الحالة التي يباح له فيها أكل الميتة، وهي الخوف على نفسه من الهلاك، إذا ثبت هذا فلا يجوز للأخ السائل الاقتراض بالربا لبناء مسكن ما دام يملك هذه الغرفة التي تؤيه وأهله أو يملك ما يستأجر به سكنًا لائقًا به، لأنه بذلك لم يصل إلى حد الضرورة التي تبيح له هذا الاقتراض، وليعلم أنه إن اتقى الله تعالى فسيجعل له مخرجًا، وسيرزقه من حيث لا يحتسب كما وعد ربنا تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3] ثم إننا نرشدك إلى أمر مباح شرعًا، وهو الشراء والبناء المنزلي عن طريق المرابحة إن كان هنالك في بلادك بعض البنوك الإسلامية، وكانت المرابحة فيها وفقًا للضوابط الشرعية.

ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 4546 والفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 33858

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت