فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50168 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخوين وأخت، وهناك شيء حصل من أبي وأريد أن أسأل عنه في الميراث وهو: عندنا بيت كبير في الريف مكون من أربعة أدوار غير البدروم وأنا لي إخوة في خارج البلاد وهم بعرقهم قامو ببناء شققهم على حسابهم لم ينفق أبي مليما واحدا ي شققهم، وخاف أبي أن يأتي أزواج بناته ويرثوا في هذه الشقق فقام بكتابتها لهم بيع وشراء بالبدروم وترك شقة الدور الأول علوى فقط قال إنها لكل أبنائه، وأوصى الأبناء بترك هذه الشقة للبنات. أريد أن أعرف حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما أوصى به أبوكم لبناته أو أبنائه فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا ولا تمضي بعد وفاة المورث إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها كما فصلنا في الفتوى رقم: 121878.

وأما ما بناه الأبناء فوق بيت أبيهم، فإن كان الأب قد باع لهم الهواء الذي بنوا عليه الشقق بيعًا حقيقيًا وليس صوريًا فتلك الشقق ملك للأبناء ولا تدخل في التركة بعد وفاة الأب، وهو مصيب في كتابتها بأسمائهم حتى لا يحصل لبس واختلاف بين الورثة بعد مماته، وكذا إن كان الأب لم يبع لهم الهواء وإنما وهبه لهم وصرح لهم بأنه هبة لهم فتلك الشقق ملك للأبناء.

وأما إن كان الأب قد أذن لهم بالبناء ولم يبعه لهم ولا صرح لهم بهبته فهذه عارية تنتهي بموت الأب ويكون للأبناء بعد موت الأب قيمة البناء منقوضًا، وانظري للمزيد من التفصيل الفتويين: 107908، 120270.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت