[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن شراء الفتاة من أهلها أي الأم والأب وتعتبر جارية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحر لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه بشيء من ذلك مطلقًا، قال السرخسي: والآدمي بدون وصف الرق لا يكون محلا للبيع. وأسباب الرق محصورة فيما ذكرناه في الفتوى رقم: 6186.
وما عداها من الأسباب فهو باطل لا يصح، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى السابقة والفتوى رقم: 8720.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1426