فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51242 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الدولة عندنا تعطي إعانات للبناء ولكن تشترط على المستفيد أخذ قرض بفائدة من البنك فهل يجوز التحايل لأخذ الاعانة وترك القرض.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى على السائل الكريم أن القرض بفائدة هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه وإعلان الحرب على أهله المتعاملين فيه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّ ؤْمِنِين َ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [سورة البقرة: 279،278] .

وعليه؛ فإذا كانت هذه الإعانة (الصفقة) متلازمة لا ينفك جزء منها عن الآخر فلا يجوز الدخول فيها لاشتمالها على الربا، والداخل فيها مقر بالربا موكل له، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

أما إن كانت الصفقة غير متلازمة بحيث يستطيع أن يأخذ المبلغ الذي تدفعه الدولة بدون فوائد ويترك المبلغ المدفوع من البنك بفوائد فلا بأس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت