[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الحج أو العمرة على من تعين عليهم الجهاد في بعض أراضي المسلمين وما الدليل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تعين عليه الجهاد فإن عليه تقديمه على الحج المفروض، وقد فصل ذلك العلامة الحطاب المالكي في مواهب الجليل فقال: وهذا كله فيما إذا لم يجب الجهاد على الأعيان بأن يفجأ العدو مدينة قوم، فإن وجب فلا شك في تقديمه كما سيأتي في كلام ابن رشد في الأجوبة ونصه:.... وأما في المكان الذي يتعين فيه -الجهاد- على الأعيان فهو أفضل من حج الفريضة قولًا واحدًا.... بل يتعين حينئذ الجهاد وترك الحج ارتكابًا لأخف الضررين، فلا يجوز له الخروج. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1427