فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48728 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما رأي سيادتكم في المرأة التي ذهبت لأداء العمرة بمصاحبة المحارم من الأبناء مع عدم رضا زوجها بذلك متعللا بكثرة تكاليف العمرة بالرغم من أنه مقتدر،، مع العلم بأن هذا الزوج لا يصلي ولا يؤدي زكاة ماله ولا يخشع قلبه لا بقراءة القرآن ولا بذكر الله، وكثيرا ما يستهزئ بالدين الإسلامي ويجادل في كتاب الله بغير علم..

هل على هذه المرأة إثم لكونها ذهبت لأداء العمرة دون رضا زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الرجل على خطر عظيم لتقصيره بعدم القيام بالصلاة والزكاة وقسوة قلبه ونحو ذلك.

أما استهزاؤه بالدين فإن كان ثابتا عنه فعلا فكفر صراح مخرج عن ملة الإسلام، ولا يصلح أن يكون زوجا للمرأة المذكورة، لأن الزوج إذا ارتكب مكفرا ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة زوجته فإنها تكون قد بانت منه ولا ترجع إليه إلا بعقد نكاح ومهر جديدين إذا كان قد عاد إلى الإسلام، وذهاب المرأة للحج أو العمرة الواجبين مع أولادها جائز وإن لم يأذن لها زوجها، وأما إن كان الحج والعمرة مستحبين فإن كان الزوج مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى وكانت قد بانت منه فلا طاعة له عليها، ويجوز لها أن تسافر للحج والعمرة بدون إذنه، وأما في حالة عدم كفره فتجب طاعته ولو كان فاسقا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت