[السُّؤَالُ] ـ [إذا عجوز ماتت وتركت دينا أي صياما وهي ناوية رده قبل الموت ولم ترده فهل تصوم ابنتها أم ماذا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد أفطرت لعذر شرعي ولم تتمكن من القضاء حتى ماتت فليس عليها صيام، لعموم قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] ، وإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت فيندب لابنتها ولغيرها من أوليائها أن يصوموا عنها الأيام التي أفطرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه. متفق عليه.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 20771، والفتوى رقم: 2502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420