فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46865 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا عجوز ماتت وتركت دينا أي صياما وهي ناوية رده قبل الموت ولم ترده فهل تصوم ابنتها أم ماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة قد أفطرت لعذر شرعي ولم تتمكن من القضاء حتى ماتت فليس عليها صيام، لعموم قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] ، وإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت فيندب لابنتها ولغيرها من أوليائها أن يصوموا عنها الأيام التي أفطرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه. متفق عليه.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 20771، والفتوى رقم: 2502.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت