فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48227 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

زوجي توفي وأريد أن أقوم له بحجة علما بأنه لم يكن يصلي فهل هذا جائز وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان زوجك تاركًا للصلاة تركًا مطلقًا، ومات على ذلك، فإنه مات على الكفر على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك الترحم عليه، ولا الاستغفار له، ولا إهداء ثواب عبادة له، ولا الحج عنه، فذلك كله لا ينفعه.

أما إن كان تركه للصلاة ليس مطلقًا بحيث كان يصلي أحيانًا، ويترك أحيانًا أو يصلي فرضًا، ويترك آخر فهذا وإن كان كبيرة وفسوقًا وفجورًا، إلا أنه لا يخرجه من الإسلام.

وعليه، فيجوز أن تحجي عنه حجة الإسلام إن لم يكن حجها، وإن كان حج وأردت أن تحجي عنه تطوعًا فلا بأس.

ويشترط في الكل أن تكوني قد حججت حجة الفرض عن نفسك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت