فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49608 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن التضحية للابن مع الأم في نفس النصيب من ضحية عجل كبير يشارك فيه سبعة شركاء؟ الابن يعمل ومقيم مع أمه..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

فهذا الحديثُ دليلٌ واضح على أن أهل البيت الواحد تجزئ عنهم في الأضحية الشاة الواحدة، وسبع البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.

فهذا الرجل وأمه إذا كانا يعيشان في بيتٍ واحد بحيثُ يصدقُ عليهما أنهما أهل بيتٍ واحد والمنفق واحد فسبعُ البقرة يجزئ عنهما.

لكن نحبُ أن ننبه إلى ضرورة أن تكون البقرة قد بلغت السن المجزئ وهو سنتان فصاعدًا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت