فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50222 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجي تقدم لشراء أرض بنظام القرعة وهو مسافر فعمل توكيلا لأخته لكي تقدم له مرة باسمه ومرة باسمها في أرض أخرى فطلعت القرعة علينا في الأرض التي باسمها، فهل يجب إعطاء أخته مبلغا معينا من المال نظير قيامها بالتقديم في الأرض باسمها وزوجي هو الذي دفع ثمن الأرض فأرجو الرد سريعًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القرعة وسيلة يتوصل بها إلى معرفة المستحق المعين من جملة المستحقين الذين ثبت لهم الاستحقاق ابتداء، وعليه.. فإن خروج القرعة باسم أخت زوج السائلة يجعلها مستحقة لهذه الأرض دون أخيها، فإذا تنازلت عنها لأخيها مقابل مبلغ من المال فذلك جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 99933. وإن فعلت ذلك بطيب نفس منها بدون مقابل فشيء حسن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت