فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50297 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هناك نوع من التجارة خاص بشراء بعض عناوين المواقع التي من الممكن أن يحتاجها آخرون في المستقبل وعندما يحتاج إليها أي شخص فإنه يبيعها له بأسعار قد تكون أغلى بكثير من الثمن المدفوع فيها أصلًا، فما رأي الشرع في هذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان اسم الموقع المراد بيعه يتضمن حقًا فكريًا أو اسمًا تجاريًا، فلا مانع من بيعه، ولا مانع لمن اشتراه من أن يبيعه أيضًا بنفس السعر الذي اشتراه أو بأقل منه أو أكثر.

لأن عقد البيع يصح إذا كان الشيء المبيع له قيمة وخلا من الموانع الشرعية، ولا يجوز بيع عنوان يدعو إلى شرب الخمور أو الدخان ونحو ذلك من المحرمات، أو يروج لأي نوع من أنواع المعاصي.

ولمعرفة الحكم الفقهي لبيع الحق الفكري والاسم التجاري راجع الفتاوى التالية أرقامها: 10136، 47621، 49509.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت