فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51325 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم بيع كيس (سبي) بصل على أن يرجعه بكيسين

السبي: هوالزرع الصغير الذي يغرس] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبصل جنس ربوي عند الشافعية والمالكية لأنه عند الشافعية مما يصلح به الطعام، وعند المالكية مما يصلح به المقتات المدخر فهو ملحق بالملح المنصوص عليه في الحديث، فلا يجوز بيع البصل بالبصل إلا بشرطين: الأول التماثل، والثاني التقابض في مجلس العقد.

هذا عن البصل، أما بذر البصل فليس ربويًّا. قال عليش المالكي في منح الجليل شرح مختصر خليل: لا كخردل بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما راء ساكنة، فليس من المصلح فلا يدخله ربا الفضل، وكالخردل بزر البصل. اهـ

فيجوز بيع بذر البصل وزرعه بجنسه متفاضلًا ونسيئة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت