فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52996 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استأجر رجل قهوه (كافيه) وأجرها لآخر ولكنه اشترط عليه أنه لن يأخذ الإيجار من الشيشة، ولكن من المشروبات العادية، وأنه غير مسؤول عن الشيشة ولا علاقة له بها. فما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز تأجير المحل لمن يريد استخدامه في الحرام كبيع الشيشة ونحوها ولو كان سيستغله مع ذلك في أمور مباحة ومن فعل ذلك فإنه يكون شريكًا له في إثمه لتعاونه معه عليه، والأجرة التي يأخذها عن ذلك محرمة ولو لم تكن من مداخيل الشيشة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .

وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب،.. أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.

ولمعرفة شروط جواز تأجير العين المستأجرة من المستأجر انظر الفتوى رقم: 105196.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت