فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53642 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ الكريم، حيّاكم الله وبعد: أستشير حضرتكم في موضوع لم أستطع حله يتمثل في أني اشتريت خلايا نحل وضعتها عند صديق لي وأقوم بدفع كل متطلباتها من أطر وأدوية..إلخ وحان وقت جمع المحصول فأي طريقة أتّبعها لإعطائه مستحقاته أي أن تحددوا لي نسبة مستحقاته علما أن الخلايا موجودة في أرضه ومهمته تتمثل في متابعتها مع شيخ له خبرة في الميدان وأكون معهم أيام الراحة جزاكم الله كل خير] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان الواجب عليكما أولا أن تحددا أجرة معلومة يستحقها صاحبك تعطيها له أنت، أما وقد حصل ما حصل، فينبغي لكما أن تصطلحا على أجرة معقولة تناسب أتعاب العمل، فإذا حصل نزاع بينكما في تحديد الأجر فالواجب عليك والواجب له هو أجرة المثل بنظر أصحاب الخبرة في هذا المجال، وبحسب عرف البلد بشأن ذلك العمل.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت