فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54811 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل الادخار من أجل الأولاد يتعارض مع قواعد المواريث

تحية طيبة..

وبعد: لكم خالص الشكر وجزاكم الله كل الخير لما تبذلونه من جهد من أجل إرشاد الأمة وتوجيهها إلى طريق الحق.

أنا متزوج من سيدة فاضلة ولي ابنتان (إناث) أقوم بادخار بعض الأموال في بنك للمعاملات الإسلامية في حسابات خاصة لكل فرد منا (حساب باسم زوجتي، حساب باسم ابنتي كل على حدة وحساب باسمي أيضا) .

أقسم ما أريد أن أدخره على هذه الحسابات البنكية -ليست بالتساوي ولكن كما يتراءى لي- وتكون نيتي ادخار ما ينفعهم للمستقبل.

وأراعي استخراج الزكاة كل عام عن مجموع هذه الأموال ولكني أخشى بأن يتعارض هذا مع قواعد المواريث حيث إنني أقسم أموالي على أسرتي دون اتباع هذه القواعد.

فهل هناك أي تعارض بين توزيع الأموال كيفما أشاء وأنا حي مع قواعد المواريث؟

عذرًا إن كنت أطلت عليكم؟ ولكم خالص الشكر، والجزاء من عند الله.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا مانع من الادخار للأبناء والزوجة، ولا يتعارض ذلك مع أحكام المواريث.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الادخار للأبناء لا يتعارض مع أحكام الميراث إذا كان هبة تامة ووقع العدل والتسوية بينهم في العطية

ولذلك فإن ما تفعله من ادخار لأبنائك وزوجتك لا مانع منه شرعا وهو صحيح-إن شاء الله تعالى- ويملكون بموجبه ما ادخرت لهم بشرط أن تتم فيه شروط الهبة المبينة في الفتوى: 12549، والتسوية بين الأبناء في العطاء؛ كما هو مبين في الفتوى: 6242.

وأما التسوية بين الأبناء والزوجة فغير لازم؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 40551.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 71058.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت