فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54839 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب من السعودية من أهل السنة ووالدي وعد رجلا شيعيا بمنحه أرضا وبالفعل تم منحه الأرض في حياته وبعدها قمت أنا بإقناع الوالد بأن هذه الأرض وسط أراضي لنا وأننا يمكن استغلاها بشكل أفضل إذا كانت كاملة وبالفعل تم تسعير الأرض الممنوحة له في وقتها وبلغت 300000 ألف ريال وقلنا له ابحث عن أرض أخرى وبالفعل حضر بعدها بأيام ووجد أرضا في القطيف بمبلغ 140000 ألف ريال وتم شراؤها له، وقال والدي بيني بالباقي لك وهو 160000 واتفقا على ذلك فذهب لاستخراج رخصة ومخطط، وفي هذه الأيام توفي والدي رحمة الله عليه فقال أخي الأكبر إنه شيعي ولا يجوز له الصدقة، وأنا أقول أنها عملية بيع وشراء فلو كانت مع يهودي فعلينا تكملة ما على والدي، فما رأي الشرع حفظكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدك قد وهب هذا الرجل قطعة الأرض وسلمها له ثم اشتراها منه فيجب تسليمه ثمنها أو ما تبقى من ثمنها لأن هذه الأرض قد أصبحت مملوكة له كسائر أملاكه، أما إذا لم يسلم له الأرض الموهوبة حتى مات فقد بطلت الهبة لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، وبطل كذلك ما بني عليها من البيع والشراء لأن الشراء ورد على ما يزال في ملك المشتري، كما أن البيع ورد على ما لا يملكه البائع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75554، والفتوى رقم: 19549، والفتوى رقم: 58686.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت