فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54331 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز استخدام مياه المسجد خارج المسجد للأغراض الشخصيه كالشرب والاغتسال والطبخ وغيره أم أن استخدامه وقف داخل المسجد فقط , وإن كان حراما كما يقولون لماذا لا يشمل الحكم كذلك مياه زمزم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 35651، بيان حكم أخذ الماء الخاص بالمسجد فراجعها، وماء زمزم لا بأس بنقله إلى مختلف البلاد لشربه أو للتداوي به لما ثبت من مشروعية ذلك، فقد قال النووي في المجموع: أما حديث ماء زمزم فروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استهدى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم. وبإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: أرسلني صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك، فبعث إليه بمزادتين. وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن الإسناد ورواه البيهقي هكذا ثم قال: وفي رواية: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوى والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت