فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54904 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا وزوجي نعمل ولنا بنتان, نريد أن نوفر باسمهما مبلغا شهريا (بالطبع بدون فائدة) وذلك لمصاريف الدراسات العليا إن شاء الله، فهل هذا حلال أم حرام ويعتبر حرمانا للورثة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا وجوب المساواة بين الأولاد في العطية بالتفصيل في فتاوى كثيرة، ويمكنك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 6242.

وإذا ساوى الأبوان بين الأولاد في العطية، فلا حرج عليهما فيما يهبانه لهم ما لم تكن نيتهم في ذلك حرمان بقية الورثة من الإرث، ولكن ينبغي أن تعلمي أن ما توفرانه باسم بنتيكما إذا لم تحوزاه أو يُحز لهما حيازة شرعية فإنه يعتبر في حكم الوصية، والوصية لا تصح للوارث، لما في الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت