فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54712 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أحد الأشخاص في دولة ما أرسل مبلغا من المال معي إلى خاله في دولة أخرى وحين ذهبت إلى خاله وجدته قد توفي فتركت المبلغ معي إلى عودتي حتى أعيده إلى الشخص الذي أعطاني إياه وحين عدت وجدت هذا الشخص قد توفي فتصدقت بهذا المبلغ، فما حكم الشرع في ذلك؟ ولكم الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لهذا الرجل الذي أعطاك المبلغ ورثة، فالواجب هو دفع هذا المبلغ إليهم لأنه من جملة تركته التي يجب تقسيمها على ورثته، إذ هي هبة لم يتم قبضها قبل موت الواهب، فإذا جهلتهم ولم تستطع التعرف عليهم فيشرع لك حينئذ أن تتصدق به عنهم على أنك إذا عرفتهم بعد خيرتهم بين إمضاء الصدقة أو إعطائهم المال ويكون الأجر لك كما هو الشأن في كل مال يجهل صاحبه، أما إذا لم يكن لهذا الرجل ورثة بمعنى أنك تأكدت أنه لم يخلف وارثًا، فالمشروع هو إنفاق هذا المال في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 58480، والفتوى رقم: 19739.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت