فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54471 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل عند صاحب تجارة بيع قطع غيار السيارات وعندما يأتي الزبائن أقوم بقضاء حاجاتهم وعند دفع الحساب (ثمن السلع) يقومون بإعطائي مبلغا ماليا معتبرين ذلك من باب الشكر.سؤالي: ماهو حكم هذا المال؟ وكيف أتصرف إن صادفتني نفس التصرفات مع الزبائن هل أرد المال خاصة عندما يحلف بالله أن أمسك المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك قبول هذا المال ولو أقسم عليك الزبائن إلا إذا أذن لك صاحب العمل بذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 17863، 28968، 14348.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت