[السُّؤَالُ] ـ [عامل القراض إذا اشترى في الذمة متاعا فلمن يقع العقد، وهل للنية دور في هذا، بمعنى أنه هل يجوز له أن يصرف العقد بالنية إلى نفسه أو إلى صاحب المال؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبق في الفتوى رقم: 43296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1424