فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51701 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم التعامل مع الجمعيات الزراعيةالتي تتعامل بالفوائد، ونحن نأخذ من هذه الجمعية مستلزمات الإنتاج من أسمدة وحراثة بالآلات وغيرها مع العلم بأننا مضطرون لأننا لانملك ثمن المستلزمات وقت خدمة الأرض حتى الأرض لم نمتلكها حتى الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بفائدة من المحرمات العظيمة لأنه ربا، والربا من الكبائر التي نهى الله عباده عنها، واستحق اللعنة بسببها كل من آكل الربا وموكله، كما في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم

فالفلاح إذ يقترض ثمن السماد وآلات الحراثة ويرده بزيادة موكل للربا، فالواجب الكف عن هذا والتوبة إلى الله عزوجل مما مضى. هذا واعلم أن الربا لا يباح إلا عند الضرورة، وراجع في حد الضرورة الفتوى رقم: 4546.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت